تعرف على عقوبة التستر على القاتل في القانون
شمسان بوست / متابعات
عقوبة التستر على القتل.. يعتبر التستر على القتل جريمة فكل فعل كان من شأنه تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لأن لك يعتبر قتل للضحية مرتين، وحددت المادة ” 144″ في قانون العقوبات عقوبة التستر على الجريمة حيث قالت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 7 سنوات إلى، 10 وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.
تعريف التستر على الجريمة
يعتبر التستر على الجريمة جريمة معاقب عليها قانونا حماية للحقوق والأفراد، ورغم أن التستر على الجريمة على الرغم من كونها جريمة ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها، وهى تهمة التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها، حيث يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث ” أي واقعة الجريمة” وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر وإخفاء الحق.
عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون
عقوبة التستر على جريمة القتل، حددت المادة ” 144 ” أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.
كما نصت المادة ” 143 ” أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .