منوعات

تعرف على عقوبة التستر على القاتل في القانون

واتساب انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / متابعات

عقوبة التستر على القتل.. يعتبر التستر على القتل جريمة فكل فعل كان من شأنه تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لأن لك يعتبر قتل للضحية مرتين، وحددت المادة ” 144″ في قانون العقوبات عقوبة التستر على الجريمة حيث قالت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :


أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 7 سنوات إلى، 10 وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.


تعريف التستر على الجريمة


يعتبر التستر على الجريمة جريمة معاقب عليها قانونا حماية للحقوق والأفراد، ورغم أن التستر على الجريمة على الرغم من كونها جريمة ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها، وهى تهمة التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها، حيث يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث ” أي واقعة الجريمة” وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر وإخفاء الحق.

عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون

عقوبة التستر على جريمة القتل، حددت المادة ” 144 ” أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :

أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .

فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.

كما نصت المادة ” 143 ” أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
حادث مأساوي في العَلَم.. وفاة ثلاثة جنود من قوات درع الوطن وإصابات متعددة محافظ البنك المركزي يناقش تسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي وزير الكهرباء والنفط يطلعان على جاهزية محطة بترومسيلة للعودة إلى الخدمة محافظ البنك المركزي يبحث مع ممثل برنامج الغذاء العالمي سبل تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية المحافظ الرباش يقدّم إقرار ذمته المالية ويبحث مع هيئة مكافحة الفساد إنشاء فرع لها في أبين وزير المياه والبيئة يوقع مع منظمة سماريتان بيرس اتفاقيتين لتنفيذ 8 مشاريع مياه وإصحاح بيئي في عدن وت... رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات لمجتمع العمل الانساني مالية أبين تعلن وصول التعزيزات المالية الخاصة برواتب أبريل إلى البنك المركزي الكشف عن موعد صرف رواتب العسكريين في عدن وتحذيرات من تدهور الأوضاع استمرار حملة الرقابة على أسعار المواد الغذائية والوجبات وأوزان الروتي في البريقة بعدن